فهرس الكتاب

الصفحة 2178 من 8167

لا يشترط رضى المرأة في صحة الرجعة، ما دامت الرجعة في العدة؛ لأنها ما زالت زوجة، فتصح مع كراهية المرأة ذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت المرأة" [1] . ونقله عنه العيني [2] .

2 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة، أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها، شاءت أو أبت" [3] .

3 -علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أنه يملك المراجعة من غير رضى المرأة" [4] .

4 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها" [5] .

5 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه، وأجمع أهل العلم على هذا" [6] .

6 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها، تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها، ما لم تنقضِ"

= والنظر بشهوة، وقال المالكية، والإمام أحمد في رواية عنه: إنها تصح بالقول، وبالوطء وسائر الاستمتاعات؛ إذا نوى بذلك الرجعة، فإن لم ينوِ لم تصح، وذهب الشافعية، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم: إلى عدم صحة الرجعة بالفعل ما لم يسبقه قول، وقال به جابر بن زيد، وأبو قلابة، والليث بن سعد.

انظر:"بدائع الصنائع" (392) ،"فتح القدير" (4/ 159) ،"المدونة" (2/ 232) ،"المعونة" (2/ 624) ،"الحاوي" (13/ 193) ،"روضة الطالبين" (7/ 212) ،"الإنصاف" (9/ 153) ،"المحرر" (2/ 168) ،"المحلى" (10/ 17) .

(1) "الإجماع" (ص 75) .

(2) "البناية شرح الهداية" (5/ 458) .

(3) "مراتب الإجماع" (ص 132) .

(4) "تحفة الفقهاء" (2/ 177) .

(5) "بداية المجتهد" (2/ 144) .

(6) "المغني" (10/ 553) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت