وقال الإمام قاضي زاده [1] (988 هـ) : جريان القصاص بين الذمّيين مجمع عليه [2] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، وابن حزم من الظاهرية [6] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] .
• وجه الدلالة أن الآية بعمومها تشمل القصاص بين الذمي والذمي [7] .
2 -أنهما تكافئا في العصمة بالذمة ونقيصة الكفر، فجرى القصاص بينهما [8] .
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن المسلم إذا قتل الكافر الحربي الذي دخل بعقد الأمان إلى بلاد المسلمين لا يجب عليه القصاص.
(1) أحمد بن محمد الأدرنوي المولى شمس الدين الألوسي، الحنفي الشهير بقاضي زاده، فقيه حنفي، له حاشية على الهداية وغيرها، ت 988 هـ. ينطر: الكواكب السائرة (3/ 99) ، الأعلام للزركي (1/ 254) .
(2) تكملة فتح القدير (10/ 219) .
(3) ينظر: التلقين، (ص: 477) ، مواهب الجليل (6/ 237) ، منح الجليل (9/ 15) .
(4) ينظر: المهذب (3/ 171) ، روضة الطالبين، (9/ 150) ، تحفة المحتاج (8/ 401) .
(5) ينظر: المغني لاقدامة (8/ 277) ، كشاف القناع (5/ 523) ، دقائق أولي النهى (3/ 266) .
(6) ينظر: المحلى (10/ 351) .
(7) انظر: كشاف القناع (5/ 523) .
(8) ينظر: المغني لابن قدامة (11/ 473) .
(9) المستأمن هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان. تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 325) .