فهرس الكتاب

الصفحة 4396 من 8167

• مستند الإجماع: أن المذاهب مختلفة والأَغْرَاضَ مُتَبَايِنَةٌ ولا يمكن أن يتفق رَجُلانِ في كل شيء حتى لا يَرَى أَحَدُهُمَا خلاف ما يراه الآخر [1] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنفية [4] ، والحنابلة [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على كون القاضي واحد وذلك لعدم وجود المخالف.

[12/ 1]: يشترط أن يكون القاضي غنيًا

• المراد بالمسألة: يستحب أن يكون القاضي غنيًا حتى يستعف عن أموال الخصوم ويبعد عن الاتهام بالرشوة، ولكنه يجوز أن يولى القضاء ولو كان فقيرًا، فالغنى ليس شرطًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث قال: واتفقوا على أن القاضي لا يشترط أن يكون غنيا [6] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ} [البقرة: 247] .

• وجه الدلالة: أن الآية واضحة في الدلالة على ان الاصطفاء لا علاقة بينه وبين سعة المال.

2 -القياس على الخلافة: فإن القضاء فرع عن الخلافة والخليفة يجوز

(1) المنتقى (5/ 186) .

(2) منح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 280) ، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (6/ 90) .

(3) حاشية القليوبي وعميرة (4/ 298) .

(4) المبسوط 16/ 106، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 205) .

(5) المغني (14/ 10) .

(6) فتح الباري (15/ 45) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت