عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مائة من الإبل، فقوّم عمر بن الخطاب تلك الدية على القروي ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم" [1] ."
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن دية المجوسي أو الوثني لها قدر محدود مقدّر بثمانمائة درهم لا تزيد عليه ولا تنقص.
• من نقل الإجماع: قال الإمام العِمراني (558 هـ) : ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم، . . .، دليلنا: ما روي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود -صلى اللَّه عليه وسلم- وأرضاهم: أنهم قالوا: (دية المجوسي ثمانمائة درهم، ثلثا عشر دية المسلم) ولا مخالف لهم في الصحابة، فدل على: أنه إجماع [2] .
قال ابن قدامة (620 هـ) : مسألة: قال: (ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف) وهذا قول أكثر أهل العلم، . . .، وممن قال ذلك عمر، وعثمان، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم-. . .، ولنا، قول من سمينا من الصحابة، ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا، فكان إجماعا [3] .
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [4] .
قال المرداوي (885 هـ) : فائدتان إحدا هما: قوله (ودية المجوسي) الذمي والمعاهد والمستأمن منهم (ثمانمائة درهم) بلا نزاع [5] .
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [6] .
(1) أخرجه الشافعي في مسنده (ص: 347) ، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 134) ، وقال الطريفي في التحجيل (ص: 499) : وإسناده منقطع، ومسلم بن خالد الزَّنجي فيه ضعف.
(2) البيان (11/ 493) .
(3) المغني (8/ 401) .
(4) ينظر: حاشية العروض المربع (7/ 246) .
(5) الإنصاف (10/ 65) .
(6) ينظر: حاشية العروض المربع (7/ 245) .