فهرس الكتاب

الصفحة 8039 من 8167

عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مائة من الإبل، فقوّم عمر بن الخطاب تلك الدية على القروي ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم" [1] ."

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.

• المراد من المسألة: أن دية المجوسي أو الوثني لها قدر محدود مقدّر بثمانمائة درهم لا تزيد عليه ولا تنقص.

• من نقل الإجماع: قال الإمام العِمراني (558 هـ) : ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم، . . .، دليلنا: ما روي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود -صلى اللَّه عليه وسلم- وأرضاهم: أنهم قالوا: (دية المجوسي ثمانمائة درهم، ثلثا عشر دية المسلم) ولا مخالف لهم في الصحابة، فدل على: أنه إجماع [2] .

قال ابن قدامة (620 هـ) : مسألة: قال: (ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف) وهذا قول أكثر أهل العلم، . . .، وممن قال ذلك عمر، وعثمان، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم-. . .، ولنا، قول من سمينا من الصحابة، ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا، فكان إجماعا [3] .

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [4] .

قال المرداوي (885 هـ) : فائدتان إحدا هما: قوله (ودية المجوسي) الذمي والمعاهد والمستأمن منهم (ثمانمائة درهم) بلا نزاع [5] .

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [6] .

(1) أخرجه الشافعي في مسنده (ص: 347) ، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 134) ، وقال الطريفي في التحجيل (ص: 499) : وإسناده منقطع، ومسلم بن خالد الزَّنجي فيه ضعف.

(2) البيان (11/ 493) .

(3) المغني (8/ 401) .

(4) ينظر: حاشية العروض المربع (7/ 246) .

(5) الإنصاف (10/ 65) .

(6) ينظر: حاشية العروض المربع (7/ 245) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت