فهرس الكتاب

الصفحة 5394 من 8167

• وجه الاستدلال: أن الشارع الحكيم رخص للمسلمين أن يبروا ويقسطوا إلى المشركين غير الحربيين، والوصية نوع من البر فتصح لهم [1] .

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (في كل ذي كبد رطبة أجر) [2] .

• وجه الاستدلال: أن الإنفاق على كل ذي كبد رطبة أجر، فجنس الإنسان أولى بالوصية من جنس الحيوان.

الثاني: عن صفية بنت حيي: (أنها باعت حجرتها من معاوية -رضي اللَّه عنه- بمائة ألف وكان لها أخ يهودي، فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى، فأوصت له بثلث المائة ألف) [3] .

• وجه الاستدلال: أن صفية أوصت لأخيها الذمي، بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليها، فكان إجماعًا.

الثالث: أن الذمي موضع للقربة، ولهذا يجوز التصدق عليه بصدقة التطوع بالحياة، فجازت له الوصية [4] .النتيجة:صحة الإجماع في جواز الوصية للذمي.

• المراد بالمسألة: أن الذمي إذا أوصى للمسلم ببعض ماله، مما هو جائز للتملك في عقيدتنا، نفذت الوصية وجاز للمسلم قبولها.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه

(1) أسنى المطالب (6/ 74) .

(2) رواه: البخاري رقم (2363) ، ومسلم: رقم (2244) .

(3) رواه: البيهقي في السنن رقم (13026) . وحسن إسناده صاحب التكميل على إرواء الغليل (ص 71) .

(4) انظر: الهداية (4/ 584) ، والمهذب (1/ 451) ، والمغني (8/ 512) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت