• مستند الإجماع: أن من حلف لا يأكل رطبًا لم يحنث إذا أكل تمرًا ولا بسرًا ولا بلحًا ولا سائر ما لا يسمى رطبًا، لأنه لم يأكل المحلوف عليه [1] .
أن مبنى الأيمان على العرف والعادة، وفي العرف الرطب غير التمر، فلا يحنث بأكله [2] .
أنه لم يحنث لمفارقته لهما في الاسم والصفة. فلو حلف لا يأكل تمرًا، فأكل رطبًا أو بسرًا، لم يحنث لمفارقته لهما في الاسم والصفة [3] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [4] ، المالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يحنث من حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرًا أو بلحًا وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن من حلف لا يأكل فاكهة فإنه لا يحنث إذا أكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان، أو جميعهم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (ولو حلف لا يأكل
(1) كنز الدقائق (3/ 461) .
(2) الجوهرة النيرة (4/ 87) .
(3) المجموع شرح المهذب (19/ 158) .
(4) البداية (5/ 111) ، فتح القدير شرح البداية مع البداية (5/ 111) .
(5) التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 455) .
(6) الأم (7/ 134) ، المجموع شرح المهذب (19/ 158) ، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (6/ 128) .
(7) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 183) ، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 415) .