وأول من حكم به عن رأي جميعهم عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- [1] .
قال الموصلي (683 هـ) : العول: هو زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم [2] .
قال الدردير (1201 هـ) : العول: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. . . ولم يقع في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا في زمن الصديق، وأول من نزل به عمر بن الخطاب [3] .
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) : العول مصدر: عال الشيء إذا زاد أو غلب، والفريضة سألت في الحساب زادت وارتفعت، فالعول زيادة في السهام، نقص في الأنصباء، لازدحام الفرائض، بحيث لا يتسع لها المال [4] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن اجتهاد عمر -رضي اللَّه عنه- [5] كان بمحضر من الصحابة، ولم ينكر أحد، مع توفر دواعي الإنكار، بل حصل التأييد من علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب -رضي اللَّه عنهما- [6] .النتيجة:صحة الإجماع في أن أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ذكره عنه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
[290 - 98] إذا كان في المسألة عول دخل النقص على أصحاب الفروض كلٌّ على قدر نصيبه
• المراد بالمسألة: أنه إذا وجدت مسألة فرضية وعالت، بمعنى حصل فيها نقص في أسهم الورثة، فإن النقص هذا يوزع على جميع الورثة على
(1) الحاوي الكبير (8/ 129) .
(2) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 96.
(3) الشرح الصغير, 4/ 645.
(4) حاشية الروض المربع، 6/ 130.
(5) رواه: البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض (6/ 253) .
(6) انظر: الحاوي الكبير (8/ 129) ، والمغني (9/ 28 - 29) .