فهرس الكتاب

الصفحة 2637 من 8167

والشافعية [1] ، والحنابلة [2] .

• مستند الإجماع:

1 -لأن البقاء في الثوب المغصوب يحرم في غير الصلاة؛ فلأن يحرم في الصلاة أولى [3] .

2 -لما في الانتفاع بالشيء المغصوب من ظلم لصاحبه [4] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع على حرمة الصلاة في المكان المغصوب.

[34/ 6]مسألة: نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة.

الغاصب معتد على مال الغير، كما سبق من تعريف الغصب شرعًا أنه أخذ قال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي [5] .

وعليه يكون ذبح الغاصب للمغصوب باطل حرام ويحرم أكله منها، وقد نفى الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال:"ذبح المعتدي باطل محرم عليه معصية للَّه تعالى بلا خلاف" [6] .

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان ذبح

(1) المهذب: (1/ 64) ، وفيه"فصل في الصلاة في الأرض المغصوبة: ولا يجوز أن يصلى في أرض مغصوبة. . . فإن صلى فيها صحت صلاته لأن المنع لا يختص بالصلاة فلم يمنع صحتها"، والمجموع: (3/ 164) .

(2) المبدع شرح المقنع: (1/ 39) ، وفيه:"الأفعال في الدار المغصوبة محرم".

(3) المهذب: (1/ 64) .

(4) انظر: مجموع الفتاوى: (29/ 286) .

(5) الاختيار لتعليل المختار: (3/ 67) ، وانظر تعريفه بالتفصيل (ص 180) .

(6) المحلى: (7/ 415) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت