والشافعية [1] ، والحنابلة [2] .
• مستند الإجماع:
1 -لأن البقاء في الثوب المغصوب يحرم في غير الصلاة؛ فلأن يحرم في الصلاة أولى [3] .
2 -لما في الانتفاع بالشيء المغصوب من ظلم لصاحبه [4] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع على حرمة الصلاة في المكان المغصوب.
الغاصب معتد على مال الغير، كما سبق من تعريف الغصب شرعًا أنه أخذ قال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي [5] .
وعليه يكون ذبح الغاصب للمغصوب باطل حرام ويحرم أكله منها، وقد نفى الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال:"ذبح المعتدي باطل محرم عليه معصية للَّه تعالى بلا خلاف" [6] .
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان ذبح
(1) المهذب: (1/ 64) ، وفيه"فصل في الصلاة في الأرض المغصوبة: ولا يجوز أن يصلى في أرض مغصوبة. . . فإن صلى فيها صحت صلاته لأن المنع لا يختص بالصلاة فلم يمنع صحتها"، والمجموع: (3/ 164) .
(2) المبدع شرح المقنع: (1/ 39) ، وفيه:"الأفعال في الدار المغصوبة محرم".
(3) المهذب: (1/ 64) .
(4) انظر: مجموع الفتاوى: (29/ 286) .
(5) الاختيار لتعليل المختار: (3/ 67) ، وانظر تعريفه بالتفصيل (ص 180) .
(6) المحلى: (7/ 415) .