القبلة أبو سفيان وقال اللهم لك الحمد إذا لم تمتني حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما أذل به لعمر) [1] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في التعديل والتجريح وذلك لعدم وجود التهمة.
• المراد بالمسألة: أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه، حتى وإن شهد العدول عنده بغير علمه، ولو أقر عنده أحد الخصوم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وذلك أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، وإنه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقض به، وأنه يقضي بعلمه في إقرار الخصم وإنكاره) [5] .
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (ولهذا اتفق الناس على أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه، وإن شهد عنده بذلك العدول، وإنما يحكم
(1) المغني لابن قدامة (14/ 5) .
(2) فتح القدير (7/ 313) ، رد المحتار على الدر المختار (5/ 423) .
(3) الذخيرة (7/ 49) .
(4) المجموع شرح المهذب (22/ 78) ، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (5/ 377) ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 426) ، التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البجيرمي على المنهج (4/ 374) .
(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 470) .