• مستند الإجماع:
1 -عن أنس بن مالك قال:"غدوت إلى رسول اللَّه -عليه الصلاة والسلام- بعبد اللَّه بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده المِيسَم [1] يسم إبل الصدقة" [2] .
2 -وعن ابن عباس قال: كان العباس يسير مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على بعير وسمه في وجهه بالنار، فقال:"ما هذا الميسم يا عباس؟ !"قال: مِيسَم كنا نسمه في الجاهلية، فقال:"لا تَسِمُوا بالحريق"يعني في الوجه" [3] ."
3 -وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر: إن في الظهر ناقة عمياء، فقال:"أمن نعم الصدقة، أو من نعم الجزية؟"قال أسلم: من نعم الجزية، وقال: إن عليها مِيسَم الجزية [4] .
• وجه الدلالة: حيث دل هذان الحديثان والأثر على مشروعية وسم الحيوانات في الزكاة والجهاد.النتيجة:أن الإجماع متحقق على جواز وسم الحيوانات المحبوسة للزكاة والجهاد بغير النار، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• تعريف الرسل: الرسل في اللغة: جمع رسول وهو من بُعث برسالة تتضمن خطابًا إلى الغير [6] .
والرسول في باب الجهاد: هو المبعوث من أهل الحرب والموادعة إلى ديار الإسلام لتبليغ أمور خاصة من فداء أو هدنة أو تحالف أو للقيام بمباحثات مع الدولة
(1) الْمِيسَمُ: هي الحديدة التي يُكْوَى بها. انظر:"النهاية" (5/ 493) .
(2) أخرجه البخاري، كتاب"الزكاة"، باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده (2/ 547 برقم 1431) .
(3) أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير" (3/ 142) ، وصححه الألباني في"السلسلة الصحيحة" (1/ 551) .
(4) أخرجه الشافعي في"المسند" (1/ 99) .
(5) الدبلوماسية كلمة إنجليزية"Diplomacy"تعني التفاوض بين الدول، وتعني كذلك اللباقة وحسن التدبير، والدبلوماسي هو المشتغل بالدبلوماسية (كالسفير أو وزير الخارجية. . إلخ) انظر:"قانون السلام في الإسلام" (هـ 573) .
(6) انظر:"لسان العرب" (11/ 284) ، مادة (رسل) .