فهرس الكتاب

الصفحة 2741 من 8167

بالحس والمشاهدة" [1] ."

3 -لأنه ضمن شيئا مجهولًا غير مسمى [2] .

4 -لأنه الكفالة يترتب عليها إثبات مال في الذمة للغير بموجب عقد فلا يصح أن يقع على مجهول كالبيع والإجارة [3] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع على عدم اشتراط معلومية الدين في الكفالة؛ لخلاف من سبق.

[84/ 7]مسألة: لو قال: إن طلعت الشمس غدًا فما لك على غريمك فلان عليَّ.

نُفِيَ الخلافُ في كون الكفيلِ غيرَ مُلْزَمٍ بشيء مما في هذه المسألة. وهذه المسألة من باب تعليق الكفالة.

• من نقل الخلاف: الإمام ابن جرير الطبري ت 310 هـ، فقال:"لا خلاف بين الجميع في أن رجلًا لو قال لآخر: إن طلعت الشمس غدًا فما لك على غريمك فلان -وهو ألف درهم- عليَّ، فطلعت من الغد؛ أنه لا يلزمه بذلك من ضمان على غريمه شيء؛ لأن ذلك من المخاطرة" [4] .

• الموافقون على نفي الخلاف: في الأصح عن الشافعية [5] ، هو أنه لا يجوز تعليقها، وهو وجه عن الحنابلة واختيار بعضهم [6] .

(1) المحلى: (6/ 404) .

(2) المرجع السابق.

(3) البجيرمي على الخطيب: (3/ 115) .

(4) اختلاف الفقهاء: (ص 226) .

(5) مغني المحتاج: (2/ 207) ، وفيه (والأصح أنه لا يجوز تعليقهما) أي الضمان والكفالة (بشرط) كـ إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه؛ لأنهما عقدان فلا يقبلان التعليق كالبيع. والثاني: يجوز؛ لأن القبول لا يشترط فيهما، فجاز تعليقهما كالطلاق. والثالث: يمتنع تعليق الضمان دون الكفالة"."

(6) الفروع: (7/ 129) ، وفيه:"لو علق الضمان أو الكفالة بغير سبب الحق فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المذهب والفائق، وظاهر كلامه في المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضًا. (أحدهما) : يصح، وهو الصحيح. . . (والوجه الثاني) : لا يصح، اختاره القاضي في الجامع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت