بالحس والمشاهدة" [1] ."
3 -لأنه ضمن شيئا مجهولًا غير مسمى [2] .
4 -لأنه الكفالة يترتب عليها إثبات مال في الذمة للغير بموجب عقد فلا يصح أن يقع على مجهول كالبيع والإجارة [3] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع على عدم اشتراط معلومية الدين في الكفالة؛ لخلاف من سبق.
نُفِيَ الخلافُ في كون الكفيلِ غيرَ مُلْزَمٍ بشيء مما في هذه المسألة. وهذه المسألة من باب تعليق الكفالة.
• من نقل الخلاف: الإمام ابن جرير الطبري ت 310 هـ، فقال:"لا خلاف بين الجميع في أن رجلًا لو قال لآخر: إن طلعت الشمس غدًا فما لك على غريمك فلان -وهو ألف درهم- عليَّ، فطلعت من الغد؛ أنه لا يلزمه بذلك من ضمان على غريمه شيء؛ لأن ذلك من المخاطرة" [4] .
• الموافقون على نفي الخلاف: في الأصح عن الشافعية [5] ، هو أنه لا يجوز تعليقها، وهو وجه عن الحنابلة واختيار بعضهم [6] .
(1) المحلى: (6/ 404) .
(2) المرجع السابق.
(3) البجيرمي على الخطيب: (3/ 115) .
(4) اختلاف الفقهاء: (ص 226) .
(5) مغني المحتاج: (2/ 207) ، وفيه (والأصح أنه لا يجوز تعليقهما) أي الضمان والكفالة (بشرط) كـ إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه؛ لأنهما عقدان فلا يقبلان التعليق كالبيع. والثاني: يجوز؛ لأن القبول لا يشترط فيهما، فجاز تعليقهما كالطلاق. والثالث: يمتنع تعليق الضمان دون الكفالة"."
(6) الفروع: (7/ 129) ، وفيه:"لو علق الضمان أو الكفالة بغير سبب الحق فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المذهب والفائق، وظاهر كلامه في المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضًا. (أحدهما) : يصح، وهو الصحيح. . . (والوجه الثاني) : لا يصح، اختاره القاضي في الجامع".