فهرس الكتاب

الصفحة 2740 من 8167

• الموافقون على الإجماع: وافق على عدم اشتراط معلومية الدين في الكفالة بالمال جمهور الفقهاء من الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية في وجه في وجه هو المذهب [3] ، والحنابلة [4] .

• مستند الإجماع: لأن الكفالة بالبدن لا بالدين، والبدن معلوم فلا تبطل الكفالة [5] .

2 -لأن مبنى الكفالة على التوسع فتحتمل فيها هذه الجهالة [6] .

3 -لأن ضمان المجهول يصح، وهو التزام المال ابتداء، فالكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداء أولى [7] .

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فاشترط معلومية الدين: والشافعية في الوجه الآخر [8] ، وابن أبي ليلى [9] .

• أدلة هذا القول:

1 -لقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] .

2 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه"قال ابن حزم:"والتراضي وطيب النفس لا يكون إلا على معلوم القدر هذا أمر يعلم"

(1) البحر الرائق: (6/ 232) ، وفيه:"معلومية القدر ليست شرطًا لصحتها فإذا قال بما عليه فمهما ثبت بالبينة أنه عليه لزمه"، والاختيار لتعليل المختار: (2/ 181) .

(2) الاستذكار: (7/ 220) ، وفيه:"وممن أجاز الكفالة بالمجهول من المال مالك".

(3) المهذب: (1/ 343) ، وفيه:"إن كان عليه دين مجهول، ففيه وجهان: قال أبو العباس: لا تصح. . . والثاني: أنه تصح وهو المذهب".

(4) الإنصاف: (5/ 195) ، والمبدع شرح المقنع: (4/ 147) .

(5) المغني: (7/ 98) ، وانظر: المهذب: (1/ 343) .

(6) الهداية شرح البداية: (3/ 90) ، والاختيار لتعليل المختار: (2/ 181) .

(7) المغني: (7/ 98) .

(8) المهذب: (1/ 343) .

(9) الأم: (7/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت