إذا تيمم جماعة من المسلمين من موضع واحد، فيجوز لهم ذلك، وتيممهم صحيح.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف" [1] .
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] .
• مستند نفي الخلاف:
1 -أنه يجوز أن يتوضأ جماعة من حوض واحد، فكذا التيمم من موضع واحد بجامع الطهارة في كلٍّ [5] .
2 -أن التراب المتيمَّم به لم يصر مستعملًا بهذا؛ إذ التيمم إنما يتأدى بما التزق بيده، لا بما فضل؛ كالماء الفاضل في الإناء بعد وضوء الأول [6] .النتيجة:أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا وجد المسلم ماءً نجسًا، ولم يجد غيره، فإنه لا يتوضأ به، ولا يمنعه من أن يتيمم.
• من نقل الإجماع: ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول:"فإن وجود الماء النجس لا يمنعه من التيمم إجماعًا" [7] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية [8] ، والشافعية [9] ،
(1) "المغني" (1/ 334) .
(2) "حاشية ابن عابدين" (1/ 239) .
(3) "الذخيرة" (1/ 350) .
(4) "المجموع" (2/ 253) .
(5) "المغني" (1/ 334) .
(6) "حاشية ابن عابدين" (1/ 239) .
(7) "البحر الرائق" (1/ 146) ، وانظر:"المبسوط" (1/ 113) ، و"العناية" (1/ 121) .
(8) "المنتقى" (1/ 57) ، و"شرح الخرشي" (1/ 198) .
(9) "المجموع" (1/ 191) ، (1/ 239) .