فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 8167

إذا تيمم جماعة من المسلمين من موضع واحد، فيجوز لهم ذلك، وتيممهم صحيح.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف" [1] .

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] .

• مستند نفي الخلاف:

1 -أنه يجوز أن يتوضأ جماعة من حوض واحد، فكذا التيمم من موضع واحد بجامع الطهارة في كلٍّ [5] .

2 -أن التراب المتيمَّم به لم يصر مستعملًا بهذا؛ إذ التيمم إنما يتأدى بما التزق بيده، لا بما فضل؛ كالماء الفاضل في الإناء بعد وضوء الأول [6] .النتيجة:أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

إذا وجد المسلم ماءً نجسًا، ولم يجد غيره، فإنه لا يتوضأ به، ولا يمنعه من أن يتيمم.

• من نقل الإجماع: ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول:"فإن وجود الماء النجس لا يمنعه من التيمم إجماعًا" [7] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية [8] ، والشافعية [9] ،

(1) "المغني" (1/ 334) .

(2) "حاشية ابن عابدين" (1/ 239) .

(3) "الذخيرة" (1/ 350) .

(4) "المجموع" (2/ 253) .

(5) "المغني" (1/ 334) .

(6) "حاشية ابن عابدين" (1/ 239) .

(7) "البحر الرائق" (1/ 146) ، وانظر:"المبسوط" (1/ 113) ، و"العناية" (1/ 121) .

(8) "المنتقى" (1/ 57) ، و"شرح الخرشي" (1/ 198) .

(9) "المجموع" (1/ 191) ، (1/ 239) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت