والصدقة، والتمليك.
2 -يرى الشافعية [1] ، والحنابلة في الصحيح من المذهب [2] أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج.
3 -يرى ابن حزم أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك [3] .
4 -يرى ابن تيمية -وهو قياس المذهب- أن النكاح ينعقد بكل لفظ عده الناس نكاحًا [4] .
لا ينعقد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقوله: قد أبحت لك، أو قد أحللت لك" [5] . وذكره في الاستذكار [6] . ونقله عنه القرافي [7] ، والمواق [8] [9] ، والحطاب [10] .
2 -القرطبي (671 هـ) فذكره كما قال ابن عبد البر [11] .
3 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:". . . وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به"، ثم ذكره بعد، فقال:"لا ينعقد بلفظ الإباحة والإحلال" [12] .
4 -ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال:"وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به؛ وهو"
(1) "الحاوي" (11/ 207) ، و"العزيز شرح الوجيز" (7/ 492) .
(2) "الإنصاف" (8/ 45) ، و"المحرر" (2/ 32) .
(3) "المحلى" (9/ 47) .
(4) "الفروع" (8/ 202) ، و"الإنصاف" (8/ 45 - 46) .
(5) "التمهيد" (21/ 112) .
(6) "الاستذكار" (5/ 410) .
(7) "الفروق" (3/ 265) ، و"الذخيرة" (4/ 396) .
(8) هو أبو عبد اللَّه محمد بن يوسف الغرناطي، الشهير بالمواق، إمام غرناطة في فنون شتى، أخذ عن كبار علماء عصره، وأخذ عنه جماعة، له شرحان على"مختصر خليل"، توفي سنة (897 هـ) . انظر ترجمته في:"كفاية المحتاج" (2/ 197) ، و"شجرة النور الزكية" (1/ 378) .
(9) "التاج والإكليل" (5/ 44) .
(10) "مواهب الجليل" (5/ 44) .
(11) "الجامع لأحكام القرآن" (13/ 250) .
(12) "فتح القدير" (3/ 193) ، (197) .