فهرس الكتاب

الصفحة 3161 من 8167

مضاربة صح، ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما" [1] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في عدم جواز اشتراط عمل رب المال مع المضارب؛ لخلاف بعض الشافعية، والحنابلة بالجواز."

[301/ 37]مسألة: انتهاء شركة المضاربة بالموت.

تنتهي شركة المضاربة بالموت سواء أماتا معًا أو مات أحدهما، وقد نقل الاتفاق على بعض هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال:"واتفقوا أن العامل باق على قراضه ما لم يمت هو، أو يمت مقارضه" [2] .

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء من الحنفية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، والظاهرية [6] على الاتفاق على انتهاء شركة المضاربة بالموت.

• مستند الاتفاق:

1 -لأن المضاربة عقد جائز فانفسخ بموت أحدهما، فالعقود الجائزة تبطل بالموت [7] .

2 -أما بطلان العقد بسبب موت رب المال؛ فلأن المال صار للورثة،

(1) المغني: (7/ 136) .

(2) مراتب الإجماع: (ص 92) .

(3) المبسوط: (21/ 282) ، وفيه:"المضاربة تنتقض بموت رب المال"، وتحفة الفقهاء: (3/ 24) ، فيه:"لو مات المضارب ينفسخ عقد المضاربة لعجزه عن العمل به. . . كذلك إذا مات رب المال ينفسخ"، والاختيار: (3/ 25) ، وفيه:" (وتبطل المضاربة بموت المضارب وبموت رب المال) ".

(4) الحاوي للماوردي: (6/ 484) ، وفيه:"إذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة بمعنى بطل الإذن بالتصرف"، والوسيط: (4/ 129) ، وفيه:"القراض ينفسخ بالجنون والموت".

(5) المغني: (7/ 174) ، وفيه:"أي المتقارضين مات أو جن انفسخ القراض"، والشرح الكبير: (5/ 171) .

(6) المحلى: (8/ 249) ، وفيه:"وأيهما مات بطل القراض".

(7) انظر: الحاوي للماوردي: (6/ 484) ، والمغني: (7/ 174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت