مضاربة صح، ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما" [1] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في عدم جواز اشتراط عمل رب المال مع المضارب؛ لخلاف بعض الشافعية، والحنابلة بالجواز."
تنتهي شركة المضاربة بالموت سواء أماتا معًا أو مات أحدهما، وقد نقل الاتفاق على بعض هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال:"واتفقوا أن العامل باق على قراضه ما لم يمت هو، أو يمت مقارضه" [2] .
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء من الحنفية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، والظاهرية [6] على الاتفاق على انتهاء شركة المضاربة بالموت.
• مستند الاتفاق:
1 -لأن المضاربة عقد جائز فانفسخ بموت أحدهما، فالعقود الجائزة تبطل بالموت [7] .
2 -أما بطلان العقد بسبب موت رب المال؛ فلأن المال صار للورثة،
(1) المغني: (7/ 136) .
(2) مراتب الإجماع: (ص 92) .
(3) المبسوط: (21/ 282) ، وفيه:"المضاربة تنتقض بموت رب المال"، وتحفة الفقهاء: (3/ 24) ، فيه:"لو مات المضارب ينفسخ عقد المضاربة لعجزه عن العمل به. . . كذلك إذا مات رب المال ينفسخ"، والاختيار: (3/ 25) ، وفيه:" (وتبطل المضاربة بموت المضارب وبموت رب المال) ".
(4) الحاوي للماوردي: (6/ 484) ، وفيه:"إذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة بمعنى بطل الإذن بالتصرف"، والوسيط: (4/ 129) ، وفيه:"القراض ينفسخ بالجنون والموت".
(5) المغني: (7/ 174) ، وفيه:"أي المتقارضين مات أو جن انفسخ القراض"، والشرح الكبير: (5/ 171) .
(6) المحلى: (8/ 249) ، وفيه:"وأيهما مات بطل القراض".
(7) انظر: الحاوي للماوردي: (6/ 484) ، والمغني: (7/ 174) .