فهرس الكتاب

الصفحة 4640 من 8167

مفهومه وأن تكون شهادته على فعل.

• دليل هذا القول: لان إشارته كعبارة الناطق في نكاحه وطلاقه، فكذا في الشهادة [1] .النتيجة:عدم صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأخرس لوجود الخلاف في المسألة.

[132/ 5]: لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة

• المراد بالمسألة: الأصل في الشهادة الإتيان بلفظ الشهادة، فإذا شهد الناطق الصحيح بالإشارة أو الإيماء [2] ، فلا تصح شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو شهد الناطق بالإيماء والإشارة، لم تصح إجماعًا) [3] .

عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (وإن شهد الناطق بالإيماء والإشارة، لم تصح إجماعًا) [4] .

• مستند الإجماع: أن النطق بلفظ الشهادة شرط لصحة الشهادة، والإشارة لا تقوم مقام الكلام، ولأن الإشارة من قادر على النطق يوهم الشك والتهمة في شهادته، فلا تصح [5] .

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [6] ،

(1) المهذب (2/ 414) .

(2) الإيماء هو الإشارة على أي وجه كانت، وقيل هو الإشارة بالرأس. انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 157) ، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها (2/ 253) .

(3) المغني (14/ 181) .

(4) الشرح الكبير (29/ 326) .

(5) المغني (14/ 181) .

(6) المبسوط (16/ 130) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 402) ، الاختيار (2/ 147) ، فتح القدير (7/ 372) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت