المصالحة عن الحق ولا الإبراء منه بغير خلاف نعلمه" [1] ."
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] على الإجماع على عدم جواز إبراء الوكيل الغريم من الدين.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن المال ليس ملكا له ولم يأذن له في التصرف بالإبراء [6] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذا.النتيجة:انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في عدم جواز إبراء الوكيل الغريم من الدين.
إذا مات الموكل بطلت الوكالة علم الوكيل أو لم يعلم، وقد نقل الإجماع والاتفاق في هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال:"وأجمعوا على أن الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته" [7] .
ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال:"وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" [8] . الإمام ابن القطان
(1) المغني: (7/ 211) .
(2) البحر الرائق: (7/ 146) وفيه:"لا يملك الوكيل بقبضه الإبراء والهبة".
(3) الذخيرة: (8/ 8) ، وفيه:"ولو وكله على القبض وأبرأ لم يصحّ".
(4) أسنى المطالب: (2/ 281) .
(5) مطالب أولي النهى: (3/ 484) ، وفيه:" (ولا يصح إقراره) أي الوكيل (على موكله، ولا) يصح (صلحه) عنه (أو) ، أي ولا يصح (إبراؤه) أي الوكيل (عنه بلا إذن) من الموكل في الإقرار والصلح والإبراء، فإن أذن له؛ صح".
(6) الإجماع: (ص 81، رقم: 763) .
(7) الإجماع: (ص 80، رقم: 756) .
(8) المغني: (7/ 234) .