فهرس الكتاب

الصفحة 2899 من 8167

المصالحة عن الحق ولا الإبراء منه بغير خلاف نعلمه" [1] ."

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] على الإجماع على عدم جواز إبراء الوكيل الغريم من الدين.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن المال ليس ملكا له ولم يأذن له في التصرف بالإبراء [6] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذا.النتيجة:انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في عدم جواز إبراء الوكيل الغريم من الدين.

[166/ 30]مسألة: حكم الوكالة إذا مات الموكل.

إذا مات الموكل بطلت الوكالة علم الوكيل أو لم يعلم، وقد نقل الإجماع والاتفاق في هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال:"وأجمعوا على أن الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته" [7] .

ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال:"وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" [8] . الإمام ابن القطان

(1) المغني: (7/ 211) .

(2) البحر الرائق: (7/ 146) وفيه:"لا يملك الوكيل بقبضه الإبراء والهبة".

(3) الذخيرة: (8/ 8) ، وفيه:"ولو وكله على القبض وأبرأ لم يصحّ".

(4) أسنى المطالب: (2/ 281) .

(5) مطالب أولي النهى: (3/ 484) ، وفيه:" (ولا يصح إقراره) أي الوكيل (على موكله، ولا) يصح (صلحه) عنه (أو) ، أي ولا يصح (إبراؤه) أي الوكيل (عنه بلا إذن) من الموكل في الإقرار والصلح والإبراء، فإن أذن له؛ صح".

(6) الإجماع: (ص 81، رقم: 763) .

(7) الإجماع: (ص 80، رقم: 756) .

(8) المغني: (7/ 234) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت