• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع لا يجوز إلا بثمن] [1] . نقله عنه ابن القطان [2] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة [3] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب، وهو:
قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [4] .
• وجه الدلالة: أن صورة البيع التي أباحها اللَّه جل جلاله هي: مبادلة مال بمال، فإذا لم تحصل المبادلة لم يتم البيع، وإذا أُخِذ المبيع في البيع من دون عوض، فإنه يختل أمر لازم وهو العوض، فيبطل العقد بهذا.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: معلوم أن من أركان البيع الثمن، فإذا تعاقد المتعاقدان بنفسيهما من غير توكيل، فلا بد أن يكون الثمن في العقد معلوما، وإلا -بأن كان الثمن مجهولا- فالبيع فاسد، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من باع سلعته بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد] [5] .
(1) "مراتب الإجماع" (ص 156) .
(2) "الإقناع"لابن القطان (4/ 1765) .
(3) "العناية" (6/ 247) ،"فتح القدير" (6/ 248) ،"حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (4/ 2) ،"رد المحتار" (4/ 505) ،"مواهب الجليل" (4/ 228) ،"الفواكه الدواني" (2/ 73) ،"الشرح الكبير"للدردير (3/ 2) ،"مغني المحتاج" (2/ 323) ،"نهاية المحتاج" (3/ 374) ،"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (3/ 11) ،"المقنع" (2/ 5) ،"كشاف القناع" (3/ 152) ،"مطالب أولي النهى" (3/ 12) .
(4) البقرة: الآية (275) .
(5) "الإجماع" (ص 135) ،"الإشراف" (6/ 131) .