فهرس الكتاب

الصفحة 4912 من 8167

تقرر من أنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا، ولا حاصل بعد الكل فيكون رجوعًا. والرجوع عن الإِقْرار باطل موصولًا كان أو مفصولًا [1] .

أن الاستثناء رفع بعض ما تناوله اللفظ واستثناء الكل رفع الكل فلو صح صار الكلام كله لغوًا غير مفيد [2] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [3] ، والمالكية، والحنابلة [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة استثناء الكل وذلك لعدم وجود المخالف.

[305/ 8]: جواز استثناء الأقل في الإقرار

• المراد بالمسألة: أن المقر إذا أقر ثم استثنى من إقراره القليل جاز له ذلك، كأن يقر بمائة درهم إلا خمسة دراهم فيكون أقر بخمسة وتسعون، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن استثناء الأقل من جنسه"في الإقرار"بعد أن يبقى الأكثر جائز) [5] .

عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه إذا أقر بشيء واستثنى الأقل منه صح استثناؤه) [6] .

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (فإذا استثنى الأقل من الأكثر، فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ويسقط المستثنى) [7] .

(1) حاشية رد المحتار على الدر المختار (8/ 268) .

(2) المغني (340) .

(3) المبسوط (6/ 88) العناية شرح الهداية (4/ 120) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 136) ، فتح القدير (4/ 126) ، البداية (4/ 120) ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (3/ 410) .

(4) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (3/ 187) ، المبدع شرح المقنع (7/ 305) .

(5) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (64) .

(6) الإفصاح (2/ 228) .

(7) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت