الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور" [1] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم وجود المخالف فيها."
• المراد بالمسألة: الميتة: بفتح الميم، هي ما زالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية [2] .
والمقصود هنا: الميتة التي زالت عنها الحياة، ولم تكن مما أباحها الشارع: كالسمك والجراد، ولا مما لا تحله الحياة منها: كالشعر والصوف والوبر والأعظم والسن والقرن، فإنه لا يجوز بيعها، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على تحريم بيع الميتة] ، وقال بعده كذلك: [وأجمعوا على تحريم ما حرم اللَّه من الميتة والدم والخنزير] [3] . نقله عنه: ابن بطال، وابن قدامة، وابن القطان، والنووي، وشمس الدين ابن قدامة، وابن حجر، والشوكاني [4] .
• ابن بطال (449 هـ) يقول: [أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام] [5] . نقله عنه العيني [6] .
• الغزالي (505 هـ) لما ذكر أن من شروط المعقود عليه: الطهارة، تكلم عن الخلاف في بيع السرجين، ثم قال: [ومعتمد المذهب: الإجماع على بطلان بيع
(1) أخرجه البخاري (2238) ، (ص 416) .
(2) "سبل السلام" (3/ 5) .
(3) "الإجماع" (ص 128) ،"الإشراف" (6/ 10) .
(4) "شرح ابن بطال على البخاري" (6/ 360) ،"المغني" (6/ 358) ،"الإقناع"لابن القطان (4/ 1773) ،"شرح صحيح مسلم" (11/ 8) ،"المجموع" (9/ 275) ،"الشرح الكبير"لابن قدامة (11/ 42) ،"فتح الباري" (4/ 424) ،"نيل الأوطار" (5/ 169) .
(5) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (6/ 360) .
(6) "عمدة القاري" (12/ 37) .