والشافعية [1] ، والحنابلة [2] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع أنه يجوز أن يعطي اثنان مكفران كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن إعتاق الرقبة أحد خصال كفارة اليمين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين فاعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك مجزئ عنه) [3] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وجملته أن إعتاق رقبة أحد خصال الكفارة بغير خلاف لنص اللَّه تعالى عليه بقوله: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] [4] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] .
• وجه الدلالة: الآية واضحة الدلالة على أن إعتاق الرقبة أحد خصال الكفارة [5] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [6] ، والمالكية [7] ، والحنابلة [8] .
(1) روضة الطالبين (8/ 306) ، مغني المحتاج شرح المنهاج (3/ 366) .
(2) المقنع والشرح الكبير والإنصاف معا (23/ 348: 349) .
(3) الإشراف على مذاهب أهل العلم (1/ 438) .
(4) المغني (13/ 517) .
(5) البناية (6/ 422) .
(6) الهداية (5/ 75) ، البناية (6/ 422) .
(7) الذخيرة (4/ 64) المعونة (1/ 422) .
(8) المقنع (27/ 523) ، الإقناع (4/ 346) .