فهرس الكتاب

الصفحة 2596 من 8167

عند الحنابلة [1] ، وهو قول أبي ثور وابن المنذر [2] .

مستند الإجماع ونفي الكراهة: لانعدام أحد الوصفين وهو الكيل والوزن [3] . ولانعدام الطعم والثمنية [4] . ولأنه غير مقتات ولا مدخر [5] .

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.النتيجة:انعقاد الإجماع وتحقق نفي الكراهة على جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.

[18/ 18]مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدًا بيد.

بيع الحيوان باللحم يدًا بيد لا نسيئة جائز، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز" [6] .

الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال:"لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يجوز ذلك وأجمعوا على أن بيع الحيوان باللحم يدًا بيد جائز" [7] .

• مستند الإجماع: لأن سبب المنع هو بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك في هذه الصورة [8] . ولأنه بيع الموزون وهو اللحم بما ليس

(1) الإنصاف: (5/ 15) ، وفيه:"وعنه: يجوز بيع ثوب بثوبين وكساء بكساءين يدًا بيد"، والروض المربع وحاشيته: (4/ 521) .

(2) المجموع: (9/ 402) .

(3) بدائع الصنائع: (5/ 185) ، وانظر: والروض المربع مع حاشيته: (4/ 521) .

(4) بدائع الصنائع: (5/ 185) .

(5) انظر: شرح ميارة: (1/ 477) .

(6) الإجماع لابن المنذر (ص 53، رقم 483) .

(7) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود: (1/ 57) للإمام محمد بن أحمد شمس الدين المنهاجي الأسيوطي.

(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي: (8/ 188) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت