عند الحنابلة [1] ، وهو قول أبي ثور وابن المنذر [2] .
مستند الإجماع ونفي الكراهة: لانعدام أحد الوصفين وهو الكيل والوزن [3] . ولانعدام الطعم والثمنية [4] . ولأنه غير مقتات ولا مدخر [5] .
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.النتيجة:انعقاد الإجماع وتحقق نفي الكراهة على جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.
بيع الحيوان باللحم يدًا بيد لا نسيئة جائز، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز" [6] .
الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال:"لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يجوز ذلك وأجمعوا على أن بيع الحيوان باللحم يدًا بيد جائز" [7] .
• مستند الإجماع: لأن سبب المنع هو بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك في هذه الصورة [8] . ولأنه بيع الموزون وهو اللحم بما ليس
(1) الإنصاف: (5/ 15) ، وفيه:"وعنه: يجوز بيع ثوب بثوبين وكساء بكساءين يدًا بيد"، والروض المربع وحاشيته: (4/ 521) .
(2) المجموع: (9/ 402) .
(3) بدائع الصنائع: (5/ 185) ، وانظر: والروض المربع مع حاشيته: (4/ 521) .
(4) بدائع الصنائع: (5/ 185) .
(5) انظر: شرح ميارة: (1/ 477) .
(6) الإجماع لابن المنذر (ص 53، رقم 483) .
(7) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود: (1/ 57) للإمام محمد بن أحمد شمس الدين المنهاجي الأسيوطي.
(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي: (8/ 188) .