• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ) : في شروط إقامة حد القذف على القاذف:"وكذلك يشترط عدم الإقرار من المقذوف. . . ولا نعلم خلافًا في هذا كله" [1] . وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) في شروط إقامة حد القذف على القاذف:"ولذلك يشترط عدم إقرار المقذوف. . . ولا نعلم في هذا كله خلافًا" [2] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن سبب إقامة الحد على القاذف هو تكذيبه، ودفع المعرَّة عن المقذوف، فإذا اعترف المقذوف بما رُمي به، كان القاذف صادقًا، والمقذوف قد أثبت على نفسه المعرَّة [6] .النتيجة:المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بما يوجب حد القذف، فإنه يطالب بالبيِّنة على ما قاله، أو يُقام عليه حد القذف، فإن أقام البيِّنة بالشهود، فإنه يسقط عنه حد القذف.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ) :"واتفقوا أن القاذف إذا أتى ببينة على ما ذَكر، أن الحد سقط عنه" [7] .
وقال ابن قدامة (620 هـ) في شروط إقامة حد القذف على القاذف:
(1) المغني (9/ 77) .
(2) الشرح الكبير (10/ 213) .
(3) انظر: فتح القدير (5/ 343) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 79) .
(4) انظر: الذخيرة (12/ 109) ، منح الجليل (9/ 286) .
(5) انظر: مغني المحتاج (5/ 461) ، روضة الطالبين (6/ 303) .
(6) انظر: بدائع الصنائع (7/ 40) .
(7) مراتب الإجماع (134) .