الإجماع:"وقد قيل أن قول اللَّه تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ} -وذكر الآيات كما بالاستدلال- نزلت في هذا، واللَّه أعلم" [1] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على مخالف لهذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع ونفي الخلاف على كون ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه.
[5/ 5] مسألة: الإجماع على معنى ربا النسيئة [2] .
• ربا النسيئة: هو بيع الدينار بالدينارين إلى أجل، أو نحو ذلك مما مؤداه واحد كالذهب بالفضة مؤجلا، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام أبو الحسن الماوردي ت 450 هـ، فقال:"وَأَمَّا النَّسَاءُ: فَهُوَ بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل، وهو المعهود من ربا الجاهلية، والذي قد أجمع على تحريمه جميع الأمة" [3] .
الإمام البهوتي ت 1051 هـ، فقال:" (وأما ربا النسيئة: فكل شيئين ليس أحدهما نقدًا؛ بأن باع مُدَّ برٍّ بجنسه أو بشعير ونحوه بجنسه أو بنحاس ونحوه لا يجوز النساء فيهما) بغير خلاف نعلمه" [4] .
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية [5] ،
(1) المنتقى شرح الموطأ: (6/ 449) .
(2) النسيئة: النسيئة والنساء بالمد والنُّسْأة والكُلأة كلاهما بوزن الغُرْفَة كله التأخير، ونسأت الشيء، وأنسأته: أخرته. المطلع على أبوات المقنع: (ص 239) ، للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي.
(3) الحاوي للماوردي: (5/ 76) .
(4) كشاف القناع: (3/ 263) .
(5) بدائع الصنائع: (5/ 183) ، وفيه:"ربا النساء فهو فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس".