فهرس الكتاب

الصفحة 4504 من 8167

والمالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على جواز أخذ القاسم أجر من بيت المال. وذلك لعدم وجود المخالف

[66/ 3]: جواز القسمة بأجر.

• المراد بالمسألة: أن الشركاء إذا أرادوا أن يستأجروا قاسم أو أكثر ليقسموا بينهم مقابل أجر معلوم، فهذا أمر أجازه العلماء وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الدسوقي (1320 هـ) حيث قال: (وأما الشركاء إذا تراضوا على من يقسم لهم بأجر معلوم فذلك جائز بلا خلاف) [4] .

الخرشي (1010 هـ) حيث قال: (وَأَمَّا الشُّرَكَاءُ أَوْ الْوَرَثَةُ إذَا تَرَاضَوْا عَلَى مَنْ يَقْسِم لَهمْ بِأجْرٍ مَعْلومٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ) [5] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) } [النساء: 29] .

• وجه الدلالة: (عن تراض منكم) دليل على أن كل المعاملات المبنية على التراضي دون غبن جائزة، ومنها تراضي الشركاء على إعطاء القاسم أجر القسمة.

(1) الشرح الكبير (3/ 500) .

(2) المجموع شرح المهذب (22/ 97) ، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 428) .

(3) المغني (14/ 123) ، الكافي (4/ 475) .

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 504) .

(5) شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 23) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت