فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 8167

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حرم الميتة بإطلاق، ويدخل تبعا الشحمُ، والمخ، والودك، والغضروف، وقد قرنها تبارك وتعالى بالدم ولحم الخنزير النجسيْنِ، مما يدل على أن حكمهم واحد.

2 -حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا دبغ الإهاب فقد طهر" [1] .

• وجه الدلالة: أن جلد الميتة نجس، إلا أن يدبغ، وهو ظاهر على البدن، فالباطن من لحم وشحم ونحوهما من باب أولى.النتيجة:أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

السَّلَى: الغشاء الذي يكون فيه الولد في بطن أمه، من غير الإنسان، ويطلق عليه المشيمة أيضًا [2] .

والسلى هنا يأخذ حكم حاملته من حيث النجاسة وعدمها؛ لأنه تبع لها.

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"فإن قيل: فالسلى لحم من ذبيحة المشركين، وذلك نجس، وذلك باتفاق" [3] .

أما مستند الاتفاق، وتوثيقُ المسألةِ، فلا يختلف عن المسألة السابقة (نجاسة الميتة وأجزائها) ؛ إذ أن السلى جزءٌ رطبٌ من الأم - الميتة - وليس صلبًا كالعظام ونحوها، فيأخذ حكمَ لحمِ الميتة.النتيجة:أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

السمك والجراد يشتركان في أنه لا يتصور تذكيتهما كالبهائم، فمن يسر الإسلام أنهما لا ذكاة لهما.

• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول:"فالسمك والجراد إذا ماتا؛"

(1) سبق تخريجه.

(2) "معجم مقاييس اللغة" (3/ 92) ،"المصباح" (109) مادة (سلا) .

(3) "مجموع الفتاوى" (21/ 576) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت