فهرس الكتاب

الصفحة 2009 من 8167

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ [النساء: الآية 129] .

2 -وقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: الآية 19] .

• وجه الدلالة: أخبر سبحانه وتعالى أن أحدًا لا يستطيع العدل بين النساء، لما في تعلق القلب ببعضهن دون بعض، فعذرهم فيما يكنّون، وأخذهم بالمساواة فيما يظهرون، ولا يكون مع الميل معروف [1] .

3 -عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل" [2] .النتيجة:تحقق الإجماع على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

لا يجوز للمرأة أن تنشغل عن زوجها بأداء العبادات النافلة، من صلاة، وصيام، ونحوها، ولا يحل لها ذلك إلا برضاه، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد. . . فإنه مأجور حاشا المرأة ذات الزوج" [3] .

2 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"عن رجل له زوجة تصوم النهار، وتقوم الليل، وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه، وتقدم صلاة الليل، وصيام النهار على طاعة الزوج! فهل يجوز ذلك؟ فأجاب: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين" [4] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن تيمية، وابن حزم من الإجماع على أنه لا يجوز للمرأة أن تنشغل بأداء العبادات النافلة، عن أداء حقوق زوجها، وافق عليه

(1) "عارضة الأحوذي" (5/ 64) ،"المغني" (10/ 235) .

(2) أخرجه أبر داود (2133) (2/ 242) ، والترمذي (1144) (2/ 375) ، والنسائي (3942) (7/ 45) ، وابن ماجه (1969) (1/ 618) . قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همّام، وهمّام ثقة حافظ. وقال الحاكم: وإسناده على شرط الشيخين. وقال ابن حجر: قال ابن القطان: هو خبر ثابت.

انظر"المستدرك" (2/ 186) ،"التلخيص الحبير" (3/ 201) .

(3) "مراتب الإجماع" (ص 72) .

(4) "مجموع الفتاوى" (32/ 274) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت