• المراد بالمسألة: الغنيمة لغة: مفرد غنائم، يُقال: غنم فلان الغنيمة يغنمها، واشتقاقها من الغنم، وأصلها الربح والفضل، والغنيمة والمغنم والغنيم والغُنم: الفيء، يُقال: غنم الشيء غنمًا: فاز به، وغنم الغازي في الحرب: ظفر بمال عدوه [1] .
الغنيمة شرعًا [2] اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة، إما بحقيقة المنعة، أو بدلالتها، وهي إذن الإمام.
وقيل: هي اسم للمأخوذ من أهل الحرب الموجف عليها بالخيل والركاب.
وقيل: ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال وما ألحق به، كهارب، وهدية الأمير، ونحوهما.
وقد اتفق العلماء على تحليل الغنائم لأمة المسلمين خاصة.
• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطبري (310 هـ) قال:"لا خلاف بين الجميع في أن اللَّه -تعالى ذكره- قد أباح للمؤمنين أموال أهل الشرك من أهل الحرب لهم بالقهر والغلبة" [3] . ابن عبد البر (463 هـ) قال:"وأجمعوا أن تحليل الغنائم لهذه الأمة من فضائلها" [4] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ،
(1) العين للخليل الفراهيدي (4/ 426) ، ولسان العرب (12/ 445) (غنم) .
(2) يُنظر: بدائع الصنائع (7/ 117) ، والحاوي الكبير (8/ 385) ، والروض المربع (2/ 8) .
(3) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول اللَّه من الأخبار، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة (3/ 211) .
(4) التمهيد لابن عبد البر (18/ 342) ، والاستذكار (5/ 5) .
(5) فتح القدير (5/ 475) ، وبدائع الصنائع (7/ 126) .
(6) شرح معاني الآثار (3/ 277) ، وأحكام القرآن لابن العربي (2/ 375) ، والجامع لأحكام القرآن (7/ 361) .