فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 8167

• مستند الإجماع:

1 -حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان" [1] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال بأن الخطأ مرفوع عن الأمة، ومن الخطأ أن يصلي الإنسان متيممًا وهو لا يدري أن في رحله ماء [2] .

2 -أن المرء مخاطب بفعله، ولا يخاطب بفعل الغير، ومن وُضع في رحله ماء، فهو ليس من فعله [3] .

• الخلاف في المسألة: نقد العيني دعوى الإجماع هذه، وقال: ليست بصحيحة [4] .

خالف الشافعية على قولٍ من أحد الطريقين عندهم [5] ، والحنابلة على الصحيح [6] ، فقالوا بعدم الإجزاء، ووجوب الإعادة للصلاة.

ويمكن أن يحتج له بأن الماء قريب منه، وتبين إمكان استعماله.النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

إذا لم يجد أقطع اليدين من يوضئه، ووجد من ييممه، فإن التيمم يلزمه في هذه الحالة.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"وإن وجد من ييممه، ولم يجد من يوضئه، لزمه التيمم؛ كعادم الماء إذا وجد التراب، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا" [7] .

(1) ابن ماجه كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، (ح 2043) ، (1/ 659) ، و"المستدرك"كتاب الطلاق، (ح 2801) ، (2/ 216) ، وصححه على شرط الصحيحين، ابن حبان، ذكر الإخبار عما وضع اللَّه بفضله عن هذه الأمة، (ح 7219) ، (16/ 202) ، وصححه الألباني في"الإرواء" (ح 265) .

(2) "التاج والإكليل" (1/ 525) .

(3) "البناية" (1/ 563) .

(4) "البناية" (1/ 563) ، وانظر:"درر الحكام" (1/ 31) ، ومن خلال النقول السابقة يظهر احتمال استخدام الحنفية للفظ"الإجماع"في المذهب.

(5) "المجموع" (2/ 306) .

(6) "الفروع"و"حاشيته" (1/ 216) .

(7) "المغني" (1/ 174) ، وانظر:"الإنصاف" (1/ 165) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت