رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: 282] .
• وجه الدلالة: عموم آيات الشهادة والتي تشترط العدالة، فإذا تحققت في اللقيط جازت شهادته [1] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [2] ، والشافعية [3] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة اللقيط المستوفية للشروط لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن شهادة الرجل لنفسه أو على فعل تولاه بنفسه، لا يجوز بحال في الدعوى، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: السرخسي (483 هـ) حيث قال: (وأما شهادة الشاهد على فعل تولاه لنفسه أو لغيره مما يكون فيه خصمًا ومما لا يكون خصمًا فساقطة بالاتفاق) [4] .
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلا ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه فلا تقبل) [5] .
أبو عبد اللَّه ميارة (1072 هـ) حيث قال: (ومن المعلوم أن القاضي لا يشهد لنفسه إذ من المجمع عليه منع شهادة الإنسان لنفسه) [6] .
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه،
(1) المجموع شرح المهذب (22/ 215) .
(2) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 426) .
(3) المجموع شرح المهذب (22/ 215) .
(4) المبسوط (5/ 35) .
(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 610) .
(6) الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام (1/ 32) .