فهرس الكتاب

الصفحة 4696 من 8167

رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: 282] .

• وجه الدلالة: عموم آيات الشهادة والتي تشترط العدالة، فإذا تحققت في اللقيط جازت شهادته [1] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [2] ، والشافعية [3] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة اللقيط المستوفية للشروط لعدم وجود المخالف.

[175/ 5]: عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه

• المراد بالمسألة: أن شهادة الرجل لنفسه أو على فعل تولاه بنفسه، لا يجوز بحال في الدعوى، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: السرخسي (483 هـ) حيث قال: (وأما شهادة الشاهد على فعل تولاه لنفسه أو لغيره مما يكون فيه خصمًا ومما لا يكون خصمًا فساقطة بالاتفاق) [4] .

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلا ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه فلا تقبل) [5] .

أبو عبد اللَّه ميارة (1072 هـ) حيث قال: (ومن المعلوم أن القاضي لا يشهد لنفسه إذ من المجمع عليه منع شهادة الإنسان لنفسه) [6] .

ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه،

(1) المجموع شرح المهذب (22/ 215) .

(2) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 426) .

(3) المجموع شرح المهذب (22/ 215) .

(4) المبسوط (5/ 35) .

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 610) .

(6) الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام (1/ 32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت