فهرس الكتاب

الصفحة 5583 من 8167

ذا فرض، ثم بنو البنين [1] .

قال الجويني (478 هـ) : وابن الابن لا يحجبه إلا الابن [2] .

قال الموصلي (683 هـ) : ستة لا يحجبون أصلًا: الأب والابن. . .، ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد [3] .

قال القرافي (684 هـ) : وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب [4] .

قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) : ويسقط ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى بالابن لقربه، وهكذا كل ولد ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه بلا نزاع [5] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) [6] .

• وجه الاستدلال: أن الابن أقرب إلى الميت من أولاده وأولاد أخيه، لأنهم يدلون به، فيلزم أن يأخذ الميراث ويسقطهم.النتيجة:صحة الإجماع في أن الولد الصلبي يحجب أولاد الابن من الجنسين.

• المراد بالمسألة: أن للزوج فرضين، النصف، والربع، فيرث النصف إذا لم تترك الزوجة ولدًا سواء كان منه أو من غيره، ويحجب إلى الربع إذا خلفت ولدًا وارثًا منه أو من غيره، أما إذا كان له ولد من غيرها فلا يحجبه

(1) الحاوي الكبير، 8/ 114.

(2) نهاية المطلب، 9/ 32.

(3) الاختيار لتعليل المختار (5/ 94) .

(4) الذخيرة، 13/ 46.

(5) حاشية الروض المربع (6/ 118) .

(6) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت