فهرس الكتاب

الصفحة 2151 من 8167

بالمشيئة، فإن وقوعه يتوقف على مشيئة من أضيف إليه وافق عليه المالكية [1] .

• مستند الإجماع:

1 -إذا وجدت المشيئة، تحقق ما علق عليها [2] .

2 -إذا علقت المرأة مشيئتها على مشيئة آخر، فلم توجد منها مشيئة حقيقة؛ لأنها قد علقتها على شرط، وليس تعليق المشيئة شرط مشيئة [3] .

• الخلاف في المسألة: [4] : يرى ابن حزم عدم وقوع الطلاق إذا علق على مشيئة زيد أو عمرو، أو على مشيئة المرأة [5] .

• دليل هذا القول: إذا علق الطلاق على مشيئة زيد مثلًا فلا يقع؛ لأن مشيئة زيد لا يعرفها أحد غير اللَّه وغيره؛ لأن زيدًا قد يكذب [6] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع على أن من علق الطلاق على مشيئة امرأته، أو مشيئة زيد، أن طلاقه يتحقق بتحقق المشيئة؛ لما يأتي:

خلاف ابن حزم في المسألة، بعدم وقوع الطلاق إذا علق على مشيئة فلان، أو مشيئة المرأة.

[52 - 227]إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع:

إذا أضاف الرجل الطلاق إلى جزء من المرأة، كالشعر، والظفر ونحو ذلك فإن الطلاق يقع، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الشربيني (977 هـ) حيث قال:"شعرك طالق، أو ظفرك طالق، وقع الطلاق جزمًا، واحتجوا له بالإجماع" [7] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشربيني من الإجماع على أن من قال

(1) "المدونة" (2/ 59) ،"الكافي"لابن عبد البر (ص 268) .

(2) "المغني" (10/ 470) .

(3) "المغني" (10/ 470) .

(4) الكلام هنا فيما إذا علق الطلاق على مشيئة المرأة، أو غيرها من الناس، أما التعليق على مشيئة اللَّه -عز وجل- فلم ينقل في ذلك إجماع، بل المسألة خلافية. انظر:"فتح القدير" (4/ 96) ،"الكافي"لابن عبد البر (ص 268) ،"الحاوي" (13/ 134) ،"الإنصاف" (9/ 103) ،"المحلى" (9/ 484) .

(5) "المحلى" (9/ 486) .

(6) "المحلى" (9/ 486) .

(7) "مغني المحتاج" (4/ 473) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت