فهرس الكتاب

الصفحة 3130 من 8167

• مستند الإجماع:

1 -لأن هذا التقييد فيه فائدة لرب المال فيتقيد المضارب به [1] .

2 -لأن المضارب إنما جاز له التصرف بالأذن؛ فلا يتصرف في غير ما أذن له فيه كالوكيل [2] .

3 -لأن ذلك الاشتراط لا يمنع مقصود المضاربة.

4 -لأن بيع النسيئة فيه مخاطرة، والمال ملك الغير فضمنه المضارب لنهي رب المال عنه [3] .

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.النتيجة:انعقاد الإجماع على ضمان المضارب إذا خالف شرط رب المال؛ كأن نهاه أن يبيع نسيئة فباع نسيئة، لخلاف من سبق.

[281/ 17]مسألة: إذا أمر المضارب أن يبيع نسيئة فباع نقدًا لم يجز.

إذا أمر رب المال المضارب بأن يبيع نسيئة فباع نقدًا؛ لم يجز، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن نجيم ت 970 هـ؛ نقلًا عن السرخسي ت 483 هـ؛ فقال:"ولو قال: بعه بالنسيئة بألف، فباعه بالنقد بألف؛ يجوز، فإن باعه بأقل من ألف لا يجوز كذا في الخلاصة. ثم قال: لو قال: بعه إلى أجل؛ فباعه بالنقد، قال الإمام السرخسي: الأصح أنه لا يجوز بالإجماع" [4] .

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الحنفية وهو الأصح عندهم [5] ، والحنابلةُ [6] على الإجماع على عدم جواز بيع

(1) بدائع الصنائع: (6/ 100) .

(2) انظر هذا الدليل والذي بعده: المغني: (7/ 147) .

(3) انظر: شرح مختصر خليل: (6/ 216) .

(4) البحر الرائق: (7/ 167) .

(5) البحر الرائق: (7/ 167) ، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.

(6) المغني: (7/ 147) ، وفيه:"المضارب وغيره من الشركاء إذا نُصَّ له على التصرف؛ فقال: نقدًا أو نسيئة، أو قال: بنقد البلد، أو ذكر نقدًا غيره؛ جاز، ولم تجز مخالفته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت