فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
• الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري إلى أنه يغسل [1] .
• وعللوا لقولهم بما يلي:
1 -أن الغسل سنة الموتى من بني آدم.
2 -أن غسل الميت تطهير له؛ فإن كل ميت يجنب، فلا بد من تغسيله حتى تجوز الصلاة عليه بعد غسله [2] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق على أن شهيد المعركة لا يُغسَّل؛ لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن شهيد المعركة مع الكفار يُكفَّن في ثيابه التي قتل فيها، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (أما دفنه بثيابه فلا نعلم فيه خلافًا، وهو ثابت بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ادفنوهم بثيابهم") [3] .
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، والظاهرية [8] .
• مستند الإجماع:
1 -عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال:"رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" [9] .
2 -وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال:"أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد"
(1) انظر:"المجموع" (5/ 225) ، و"المبسوط" (2/ 45) ، و"بداية المجتهد" (1/ 182) .
(2) انظر:"بداية المجتهد" (1/ 182) ، و"نيل الأوطار" (4/ 29) .
(3) "المغني" (3/ 471) .
(4) انظر:"المبسوط" (2/ 51) ، و"بدائع الصنائع" (2/ 73) .
(5) انظر:"المدونة" (1/ 183) ، و"الكافي في فقه المدينة" (1/ 279) .
(6) انظر:"المجموع" (5/ 224) ، و"روضة الطالبين" (2/ 120) .
(7) انظر:"المغني" (3/ 471) ، و"كشاف القناع" (1/ 575) .
(8) انظر:"المحلى" (3/ 336) .
(9) أخرجه أبو داود في"سننه"، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، برقم (3131) وأحمد في"مسنده" (12/ 32، رقم 14893) ، قال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. انظر:"المجموع" (5/ 224) .