فهرس الكتاب

الصفحة 3997 من 8167

وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه -يعني: إذا مات في المعترك فإنه لا يغسل- رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافًا إلا عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: يغسل؛ ما مات ميت إلا جنبًا، والاقتداء بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه في ترك غسلهم أولى) [1] .

والدمشقي (780 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن الشهيد -وهو من مات في قتال الكفار- لا يُغسَّل) [2] .

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والظاهرية" [7] ."

• مستند الإجماع:

1 -عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال:"كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد ثم يقول:"أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟"، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال:"أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة"، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلَّ عليهم" [8] .

2 -عن الزهري أن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- حدثهم:"أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم، ولم يصلَّ عليهم" [9] .

• وجه الدلالة: أن الحديثين صحيحان صريحان في أن شهداء أحد لم يغسلوا، ولا سيما أن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- كان حاضر المعركة، فهو يخبر بما رأى، وهكذا سائر الشهداء في ميدان المعركة مع العدو لا يغسلون.

(1) "المغني" (3/ 467) .

(2) "رحمة الأمة" (ص 69) .

(3) انظر:"رؤوس المسائل" (ص 193) ، و"بدائع الصنائع" (2/ 71) ، و"المبسوط" (2/ 94) .

(4) انظر:"المدونة" (1/ 183) ، و"الكافي في فقه أهل المدينة" (1/ 279) .

(5) انظر:"المجموع" (5/ 221) ، و"الوسيط" (2/ 337) .

(6) انظر:"المغني" (3/ 467) ، و"الإنصاف" (2/ 468) ، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 344) .

(7) انظر:"المحلى" (3/ 336) .

(8) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب من لم ير غسل الشهداء (1/ 450 برقم 1278) .

(9) أخرجه أبو داود في"سننه"، كتاب الجنائز، باب في الشهد يغسل (3/ 164، برقم 3137) ، وقال النووي في"المجموع": رواه أبو داود بإسناد حسن (5/ 226) ، وأخرجه الحاكم في"المستدرك" (1/ 520، برقم 1352) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت