فهرس الكتاب

الصفحة 4853 من 8167

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره

[271/ 7] : مشروعية الإقرار

• المراد بالمسألة: أن الإقرار شرعه اللَّه للفصل في الخصومات إظهارا للحق، فيجب على القاضي الأخذ به عند نظر الخصومة إذا أقر أحد الخصوم، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الإقرار: هو الاعتراف، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. . . . وأما الإجماع. فإن الأئمة أجمعت على صحت الإقرار) [1] .

الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (لأن الإقرار حجة شرعية ثبتت حجيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. . . وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على أن الإقرار حجة في حق نفسه حتى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره) [2] .

الزركشي (794 هـ) حيث قال: (وثبت أن النبي رجم ماعزًا بإقراره، وقال:"واغد يا أنيس إلى أمرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" [3] ، وأجمع المسلمون على صحة الإقرار في الجملة) [4] .

زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث قال: (والأصل فيه -أي الإقرار-

(1) المغني (7/ 340) .

(2) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 3) .

(3) يأتي تخريجه في مستند الإجماع.

(4) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت