[271/ 7] : مشروعية الإقرار
• المراد بالمسألة: أن الإقرار شرعه اللَّه للفصل في الخصومات إظهارا للحق، فيجب على القاضي الأخذ به عند نظر الخصومة إذا أقر أحد الخصوم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الإقرار: هو الاعتراف، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. . . . وأما الإجماع. فإن الأئمة أجمعت على صحت الإقرار) [1] .
الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (لأن الإقرار حجة شرعية ثبتت حجيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. . . وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على أن الإقرار حجة في حق نفسه حتى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره) [2] .
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (وثبت أن النبي رجم ماعزًا بإقراره، وقال:"واغد يا أنيس إلى أمرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" [3] ، وأجمع المسلمون على صحة الإقرار في الجملة) [4] .
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث قال: (والأصل فيه -أي الإقرار-
(1) المغني (7/ 340) .
(2) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 3) .
(3) يأتي تخريجه في مستند الإجماع.
(4) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 152) .