فهرس الكتاب

الصفحة 8109 من 8167

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، وعلى أن في العينين الدية كاملة، والأنف إذا جدع الدية [1] .

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ) : وأما الأنف فأجمعوا على أنه إذا أوعب جذعا على أن فيه الدية على ما في الحديث وسواء عند مالك ذهب الشم أو لم يذهب وعنده أنه إذا ذهب أحدهما ففيه الدية وفي ذهاب أحدهما بعد الآخر الدية الكاملة [2] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية [3] ، والشافعية [4] .

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما ورد في كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أهل اليمن، وكان فيه:"وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية" [5] . وهذا نص في أن في الأنف الدية.

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

• المراد من المسألة: أن الواجب في ثديي المرأة دية كاملة، وفي الواحد منهما نصف الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية [6] .

(1) رحمة الأمة (ص: 243) .

(2) بداية المجتهد (4/ 2214) ، وانظر: (4/ 2212) .

(3) ينظر: تبيين الحقائق (6/ 129) ، الهداية مع العناية (10/ 279) .

(4) ينظر: الأم (6/ 127) ، البيان في مذهب الإمام الشافعي (11/ 522) .

(5) هو جزء من كتاب عمرو بن حزم، وقد تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.

(6) الإجماع (ص: 124) ، وانظر: الإشراف (7/ 435) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت