المبحث الأول: تعريف الردة لغة واصطلاحًا:
• أولًا: تعريف الردة لغةً: الرِّدة -بكسر الراء المشدَّدة- مصدر للفعل ردَّ يَرُدُّ رَدًّا ورِدَّة، وهو بمعنى الرجوع عن الشيء، والتحول عنه، قال ابن فارس:"الراء والدال أصلٌ واحدٌ مطّردٌ منقاس، وهو رَجْع الشَّيء، تقول: ردَدْتُ الشَّيءَ أرُدُّه ردًّا، وسمِّي المرتدُّ لأنّه ردّ نفسَه إلى كُفْره" [1] .
ومن هذا الباب: إطلاق الرِّدة على عماد الشيء الذي يُرجع إليها، وكذا على امتلاء الضرع من اللبن قبل النتاج، وكأنها لم تكن ذات لبن فرجع إليها لبنها [2] .
• ثانيًا: تعريف الردة اصطلاحًا: تنوعت عبارات الفقهاء في حد الردة، وإن كانوا لا يختلفون كثيرًا في المؤدَّى:
فعند الحنفية: قال الكاساني:"الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان" [3] . وعند المالكية: قال ابن عرفة:"الردة: كفر بعد إسلام" [4] . وعند الشافعية: قال النووي:"الردة: قطع الإسلام بنية، أو قول كفر، أو فعل، سواء قاله استهزاء، أو عنادًا، أو اعتقادًا" [5] . وعند الحنابلة: قال البهوتي:"الذي يكفر بعد إسلامه نطقًا، أو اعتقادًا، أو شكًا، أو فعلًا" [6] .
وقبل بيان التعريف المختار للردة أذكر شروط الرّدة عند أهل العلم على
(1) مقاييس اللغة (2/ 387) ، وانظر: تهذيب اللغة (14/ 46) .
(2) انظر: تهذيب اللغة (14/ 46) ، الصحاح (3/ 35) ، لسان العرب، مادة: (ردد) ، (3/ 172) .
(3) بدائع الصنائع (7/ 134) .
(4) شرح حدود ابن عرفة (490) .
(5) تحفة المحتاج شرح المنهاج (9/ 80) .
(6) كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 167 - 168) .