• وجه الاستدلال: قال المجد ابن تيمية: وهو دليل على قبول الهدية برسالة الصبي، لأن عبد اللَّه بن بسر -رضي اللَّه عنه- كان كذلك مدة حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .النتيجة:صحة الإجماع في قبول الإخبار بالهبة من الصغار والكبار.
• المراد بالمسألة: إذا رفض الموهوب له الهبة، فإنه يدل على عدم قبوله لها، ومن ثم ترجع إلى الواهب، ولا تحل لغيره إلا بطيب من نفسه.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن المتصدق عليه أو الموهوب له أو المعطى أو المهدى إليه، إذا لم يقبل شيئًا من ذلك أنه راجع إلى من نفح له بشيء من ذلك، وأنه حلال يملكه] [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والشوكاني [7] .
قال العمراني: (الهبة والهدية وصدقة التطوع حكمها واحد. . . ولا يصح شيء من هذا كله إلا بالإيجاب والقبول) [8] .
قال القرافي: (قال ابن يونس: ويكفي قولك قبلت فيما في يدك، وإن لم تقل قبلت حتى مات بطلت) [9] .
قال المرداوي: (لو مات المتهب قبل قبوله: بطل العقد على الصحيح من المذهب) [10] .
(1) منتقى الأخبار (النيل 6/ 100) .
(2) مراتب الإجماع (ص 172) .
(3) الهداية (3/ 251) .
(4) منح الجليل (8/ 119) .
(5) المجموع شرح المهذب (15/ 377) .
(6) كشاف القناع (4/ 298) .
(7) نيل الأوطار (6/ 101) .
(8) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 112) .
(9) الذخيرة، (6/ 245) .
(10) الإنصاف، (7/ 124) .