فهرس الكتاب

الصفحة 4811 من 8167

المؤاخذة إيجاب الكفارة فقد نفاها في اللغو فلا تجب [1] .

ما روي عن عَطَاءٍ، في اللَّغْوِ في الْيَمِينِ قال:"قالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ في بَيْتِهِ، كَلَّا وَاللَّه وَبَلَى وَاللَّه" [2] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، وابن حزم [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم وجوب الكفارة في يمين اللغو وذلك لعدم وجود المخالف.

[246/ 6]: من حلف باسم من أسماء اللَّه التي لا يسمى بها سواه عَزَّ وَجَلَّ انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث

• المراد بالمسألة: أن من حلف باسم من أسماء اللَّه التي لا يسمى بها سواه عَزَّ وَجَلَّ، كالرحمن والرحيم والحي، أن يمينه ينعقد، وإن حنث في يمينه، فعليه كفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن من

(1) المغني (13/ 506) .

(2) سنن أبو داود (9/ 159) الحديث رقم (3319) ، سنن البيهقي الكبرى (14/ 492) الحديث رقم (20366) .

(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 22) .

(4) الموطأ (3/ 63) ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (3/ 63) ، المنتقى شرح الموطأ (5/ 122) .

(5) الحاوي في الفقه الشافعي (15/ 253) ، حاشية البيجوري (2/ 592) .

(6) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 373) ، منار السبيل في شرح الدليل (2/ 453) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 433) ، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 640) ، منار السبيل في شرح الدليل (2/ 435) كشاف القناع (4/ 334) .

(7) المحلى بالآثار (6/ 281) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت