فهرس الكتاب

الصفحة 2629 من 8167

[29/ 1] مسألة: الإجماع على حرمة الغصب [1] .

الغصب كما سبق هو أخذ مال الغير بغير حق، وهو حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام أبو الوليد ابن رشد الجد ت 520 هـ، كما حكاه عنه القرافي فقال:"قال صاحب المقدمات: التعدي على رقاب الأموال سبعة أقسام لكل منها حكم يخصه وهي كلها مجمع على تحريمها وهي: الحِرابة والغصب والاختلاس والسرقة والخيانة والإدلال والجحد" [2] .

الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الغصب حرام" [3] .

الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"الغصب هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمع"

(1) الغَصْبُ: لغة:"أَخْذُ الشيءِ ظُلْمًا. غَصَبَ الشيءَ يَغْصِبُه غَصْبًا، واغْتَصَبَه، فهو غاصِبٌ، وغَصَبه على الشيءِ: قَهَرَه، وغَصَبَه منه. والاغْتِصابُ مِثْلُه، والشَّيْءُ غَصْبٌ ومَغْصُوب. لسان العرب: (1/ 648) ."

وشرعًا:"أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي". الاختيار: (3/ 67) .

ويكون ذلك على سبيل المجاهرة، قال الكاساني:"يسمى الأخذ على سبيل المجاهرة مغالبة أو نهبة أو خلسة أو غصبا أو انتهابًا واختلاسًا لا سرقة". بدائع الصنائع: (7/ 65) .

وقال الإمام ابن تيمية في تعريفه:"هو الاستيلاء على مال الغير ظلمًا. . . يدخل فيه مال المسلم والمعاهد، وهو المال المعصوم، ويخرج منه استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب؛ فإنه ليس بظلم". الفتاوى الكبرى: (5/ 417) .

(2) الذخيرة: (8/ 255) .

(3) الإفصاح: (2/ 12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت