فهرس الكتاب

الصفحة 5562 من 8167

أولى من العم] [1] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية [2] ، والحنابلة [3] .

قال القرافي (684 هـ) : العم لا يرث مع الجد أصلًا [4] .

عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) : ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم لأبوين أو لأب [5] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) [6] .

• وجه الاستدلال: أن الجد صاحب فرض، وأما فهو يدلي إلى الميت بالجد لأنه ابنه، فلا يرث شيء مع وجود الجد.النتيجة:صحة الإجماع في أن الجد يحجب الأعمام.

[239 - 47]الأخ الشقيق يحجبة ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل

• المراد بالمسألة: أن الأخ الشقيق أحد أنواع العصبة بالنفس الذين يدلون إلى الميت بجانب الأخوة، ويحجبه ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن سفل.

مثاله: لو مات رجل عن: ابن، وزوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (ثمانية أسهم) للزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن، وأما الأخ الشقيق فمحجوب بالابن.

(1) انظر: روضة الطالبين (6/ 22) .

(2) انظر: الذخيرة (13/ 62) .

(3) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 119) .

(4) الذخيرة (13/ 62) .

(5) حاشية الروض المربع (6/ 119) .

(6) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت