فهرس الكتاب

الصفحة 1724 من 8167

بها، أنه يجب نصف الصداق إذا طلقت قبل الدخول [1] .النتيجة:صحة ما ذكر من أنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا خيار في عقد النكاح.

اشتراط تعيين الزوجين في عقد النكاح مما اتفق الفقهاء عليه، فلا يعقد النكاح على مبهمة؛ كأن يقول الرجل: زوجني إحدى ابنتيك، ونحو ذلك، فلا بد أن يُسمَّى كل من الزوجين بما يدل عليه.

• من نقل الاتفاق:

1 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"إن العلماء، وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا قال: بعتك أحد عبديّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح؛ لأنه خيار، ولا شيء من الخيار يلصق بالنكاح" [2] .

2 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"إذا اختلف الفقهاء في تعيين المعقود عليه في البيع، فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح" [3] .

3 -المرداوي (885 هـ) حيث قال:"وشروطه خمسة: أحدها: تعيين الزوجين. . . بلا نزاع في ذلك في الجملة" [4] .

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية، والمرداوي من الحنابلة من الاتفاق على أنه يشترط تعيين الزوجين في عقد النكاح وافق عليه الحنفية [5] ، والشافعية [6] .

• مستند الاتفاق:

1 -أن عدم تعيين الزوجين في عقد النكاح فيه خيار، وشيء من الخيار لا يصح في عقد النكاح [7] .

2 -أن الرضا لا يتحقق بالمجهول؛ فلا بد من التعيين [8] .

(1) "الذخيرة" (4/ 402) ، و"الحاوي" (11/ 221) ، و"المغني" (9/ 464) .

(2) "أحكام القرآن" (3/ 498) .

(3) "الجامع لأحكام القرآن" (13/ 251) .

(4) "الإنصاف" (8/ 51) .

(5) "الاختيار" (3/ 93) ، و"فتح القدير" (3/ 192) .

(6) "العزيز شرح الوجيز" (7/ 513) ، و"روضة الطالبين" (6/ 36) .

(7) "الجامع لأحكام القرآن" (13/ 251) .

(8) "الاختيار" (3/ 93) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت