• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.النتيجة:انعقاد الإجماع على عدم بطلان الوكالة بنوم الوكيل والموكل أو أحدهما.
إذا وكل الأب في مال ابنه وكيلًا ثم مات؛ انقطعت الوكالة وبطلت، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال:"وإذا وكل الأب في ماله ابنه الطفل وكيلًا يبيع ويشتري أو غير ذلك ثم مات الأب انقطعت الوكالة" [1] .
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على هذه المسألة إلا الحنفية [2] إلا أن جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، الظاهرية [6] . على الإجماع على هذه المسألة.
• مستند الإجماع:
1 -لأن الموكل سواء كان أبا أو لا، فبموته لا يملك التصرف لذا لم
(1) الإجماع: (ص 81، رقم: 764) . وراجع إجماعات مسألة حكم الوكالة إذا مات الموكل، رقم: (212) . فالإجماع فيها عام يشمل الأب وغيره من الموكلين.
(2) المبسوط: (19/ 76) ، وفيه:"وبطلت الوكالة إن مات الأب، ولم يمت الصبي"، وانظر أيضًا: (19/ 22) .
(3) الذخيرة: (8/ 9) ، وفيه:"وينعزل بموت الموكِّل"، والتاج والإكليل: (5/ 214) ، وشرح ميارة: (1/ 216) ، وفيه:"التوكيل يبطل بموت الموكل".
(4) المهذب: (1/ 357) ، وفيه:"وإن وكل رجلًا في أمر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في ذلك الأمر بالموت أو الجنون أو الإغماء أو الحجر أو الفسق بطلت الوكالة"، والإقناع للشربيني: (1/ 296) ، وفيه:"وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما".
(5) المغني: (7/ 234) ، والمحرر في الفقه: (1/ 349) ، وفيه:"هي عقد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما وموته، ، والإقناع للحجاوي: (2/ 328) ."
(6) المحلى: (8/ 246) ، وفيه:"والوكالة تبطل بموت الموكل".