له أن يطأ جاريته، ويحبلها" [1] ."
2 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في إباحة التسري، ووطء الإماء) [2] .
3 -الزركشي (772 هـ) حيث قال: (كتاب عتق أمهات الأولاد: . . . وقد أشعر كلام المصنف في الباب بجواز التسري، ووطء الإماء، وهو إجماع لا ريب فيه) [3] .
4 -البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (. . . وقد أشعر كلامه بجواز التسري، وهو إجماع) [4] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وعلماء الحنابلة من الإجماع على إباحة التسري ووطء الإماء، وافق عليه الحنفية [5] ، والشافعية [6] ، وابن حزم [7] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6] .
• وجه الدلالة: اقتضت الآية إباحة وطء الزوجة، وملك اليمين، وتحريم ما عدا هذين الصنفين [8] .
2 -كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أم ولد، وهي مارية القبطية، أم إبراهيم ابن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التي قال فيها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أعتقها ولدها" [9] .النتيجة:تحقق الإجماع على إباحة التسري، ووطء الإماء، وذلك لعدم وجود مخالف.
تصبح الأمة أم ولد إذا حملت من سيدها، وولدت، ووضعته، متيقنًا أنه ولده، وادعاه، ونُقل الاتفاق على ذلك:
(1) "بداية المجتهد" (2/ 652) .
(2) "المغني" (14/ 580) .
(3) "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 617) .
(4) "كشاف القناع" (4/ 567) .
(5) "المبسوط" (29/ 285) ،"حاشية ابن عابدين" (4/ 138) .
(6) "الأم" (5/ 215) ،"التهذيب" (8/ 485) .
(7) "المحلى" (3/ 9) .
(8) "أحكام القرآن"للجصاص (3/ 331) .
(9) سبق تخريجه.