فهرس الكتاب

الصفحة 2484 من 8167

له أن يطأ جاريته، ويحبلها" [1] ."

2 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في إباحة التسري، ووطء الإماء) [2] .

3 -الزركشي (772 هـ) حيث قال: (كتاب عتق أمهات الأولاد: . . . وقد أشعر كلام المصنف في الباب بجواز التسري، ووطء الإماء، وهو إجماع لا ريب فيه) [3] .

4 -البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (. . . وقد أشعر كلامه بجواز التسري، وهو إجماع) [4] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وعلماء الحنابلة من الإجماع على إباحة التسري ووطء الإماء، وافق عليه الحنفية [5] ، والشافعية [6] ، وابن حزم [7] .

• مستند الإجماع:

1 -قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6] .

• وجه الدلالة: اقتضت الآية إباحة وطء الزوجة، وملك اليمين، وتحريم ما عدا هذين الصنفين [8] .

2 -كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أم ولد، وهي مارية القبطية، أم إبراهيم ابن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التي قال فيها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أعتقها ولدها" [9] .النتيجة:تحقق الإجماع على إباحة التسري، ووطء الإماء، وذلك لعدم وجود مخالف.

تصبح الأمة أم ولد إذا حملت من سيدها، وولدت، ووضعته، متيقنًا أنه ولده، وادعاه، ونُقل الاتفاق على ذلك:

(1) "بداية المجتهد" (2/ 652) .

(2) "المغني" (14/ 580) .

(3) "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 617) .

(4) "كشاف القناع" (4/ 567) .

(5) "المبسوط" (29/ 285) ،"حاشية ابن عابدين" (4/ 138) .

(6) "الأم" (5/ 215) ،"التهذيب" (8/ 485) .

(7) "المحلى" (3/ 9) .

(8) "أحكام القرآن"للجصاص (3/ 331) .

(9) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت