-ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في خطبته:"الْبيِّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ" [1] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن الحكم لصاحب البينة عند الاختلاف وذلك لعدم وجود مخالف.
• المراد بالمسألة: وإن مات الرجل وخلف ابنًا فادَّعى الابن أنه خلف دارًا أو أمة ميراثًا، وادعت المرأة أنه أصدقها إياها أو باعها إياها. فإن عدمت البينة، فالقول قول الابن مع يمينه، لأنها على أصل ملك الأب، وموروثة عنه ودعوى الزوجة لها صداقًا غير مقبولة، وإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعاه، فشهدت بيِّنة الابن أن أباه خلفها ميراثًا، وشهدت بينة الزوجة أنه جعلها لها صداقًا، حكم للزوجة دون الابن [6]
(1) أخرجه البخاري (2/ 389) رقم (2380) ، الترمذي في سننه (4/ 474) الحديث رقم (1339) والبيهقي في السنن الكبرى (15/ 394 رقم(21669) وابن ماجة في سننه (2/ 778) الحديث رقم (2387) .
(2) المبسوط (17/ 35) ، تحفة الفقهاء (3/ 353) ، بدائع الصنائع (7/ 64) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/ 572) ، الهداية (9/ 457) ، العناية شرح الهداية (9/ 457) ، فتح القدير شرح البداية (9/ 457) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 103) .
(3) المدونة الكبرى (4/ 478) .
(4) روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 136) ، حاشية الجمل (6/ 321) ، المجموع شرح المهذب (22/ 147) المهذب (2/ 396) ، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 446) .
(5) الكافي (4/ 489) .
(6) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 372) .