الأصل عدمه، وإن كانت للعبد بينة حكم بها ويقبل فيه شاهدان عدلان بلا خلاف) [1] .
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (فإن كانت للعبد بينة حكم بها، ويقبل شاهدان عدلان، بغير خلاف) [2] .
ابن مفلح (885 هـ) حيث قال: (ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين. . . . بغير خلاف) [3] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] . وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] .
• وجه الدلالة: عموم الآيتين السابقتين يفيد اشتراط شاهدين إذا أنكر السيد أنه دبر عبده [4] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: الشهادة بالتسامع: هي ما يشهد به الشاهد مما علمه
(1) المغني (14/ 441) .
(2) الشرح الكبير مع المغني (12/ 329) .
(3) المبدع شرح المقنع (6/ 333) .
(4) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 476) .
(5) شرح فتح القدير (4/ 462) .
(6) حاشية العدوي على الخرشي (8/ 50) .
(7) البيان (8/ 402) .
(8) الإنصاف (7/ 444) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 476) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 597) .