فهرس الكتاب

الصفحة 8047 من 8167

• مستند الإجماع:

1 -عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ودية المرأة نصف دية الرجل" [1] .

2 -عموم الآثار التي تبين أن دية المرأة نصف دية الرجل كما روي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم-: أنهم قالوا: (دية المرأة نصف دية الرجل) [2] .

• وجه الدلالة: أن هذا الأثر يبين أن المرأة عموما ديتها نصف دية الرجل، ويدخل في هذا العموم المرأة الكتابية، فتصبح ديتها نصف دية الرجل الكتابي.

3 -قياس دية المرأة الكتابية على المرأة المسلمة [3] .

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[152/ 7]في العبد المقتول خطأ قيمته إذا كانت أقلّ من الدية:

• المراد من المسألة: أن الفقهاء اتفقوا على أن العبد المقتول يضمن بقيمته، ثم إنهم وإن اختلفوا في وجوب هذه القيمة وإن زادت على قيمة دية الحر [4] إلا أنهم اتفقوا على على أنها إذا لم تبلغها وجب ضمانها.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقلّ من الدية [5] .

وقال الإمام الكاساني (587 هـ) : العبد لا يخلو إما إن كان قليل القيمة،

(1) تقدم تخريجه.

(2) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (5/ 411 - 412) ، الاستذكار (8/ 64 - 67) ، السنن الكبرى (8/ 167 - 169) .

(3) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 313) ، المغني (8/ 400) .

(4) ينظر هذا الاختلاف في: الحاوي للماوردي (12/ 20) ، بدائع الصنائع (8/ 108) ، المغني (11/ 504) .

(5) الإجماع (ص: 127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت