• وجه الدلالة: أنهما لم يقدما البينة، فيحكم له بما في يده بيمينه [1] .
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على انه إذا تداعى شخصان على عين في يد شخص ثالث فأنكرهما قضي له وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن المدعي إذا طلب إحضاره، فيجب على القاضي إحضاره إذا كان المدعى عليه حاضرا ليس غائبًا ولا مسافرًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فإنهم متفقون على أن المدعي إذا طلب المدعى عليه الذي يجب إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم حتى يفصل بينهما) [6] .
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك، فإنهم متفقون على أن المدعي إذا طلب المدعى عليه، الذي يسوغ إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجبس الحكم، حتى يفصل بينهما) [7] .
(1) فتح القدير شرح البداية (9/ 457) .
(2) المبسوط (17/ 35) ، تحفة الفقهاء (3/ 353) ، بدائع الصنائع (7/ 64) ، الهداية (9/ 457) ، العناية شرح الهداية (9/ 457) ، فتح القدير شرح البداية (9/ 457) .
(3) المدونة الكبرى (4/ 478) .
(4) روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 136) ، المجموع شرح المهذب (22/ 147) .
(5) الكافي (4/ 489) .
(6) مجموع فتاوي ابن تيمية (7/ 324) .
(7) الطرق الحكمية لابن القيم (1/ 168) .