فهرس الكتاب

الصفحة 6048 من 8167

الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الدرء: الدَّرء: بمعنى الدفع، يقال: دَرَأت فلانًا عنّي: أي دَفَعْته، ودفعت الحد: أي أسقطته [1] ، ومنه قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [2] ، أي يدفع عنها الحدّ [3] .

• ثانيًا: تعريف الشبهات: الشبهات في اللغة: جمع شبهة، وهي: الالتباس والاختلاط [4] .

الشبهة في اصطلاح الفقهاء: تعددت عبارات الفقهاء في تعريف الشبهة فمنهم من عرفها بأنها: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل [5] .

ومنهم من قال إن الشبهة هي: ما يشبه الثابت، وليس بثابت [6] .

ومنهم من قال بأنها: ما التبس أمره حتى لا يمكن القطع فيه أحلال هو أم حرام، وحق هو أم باطل [7] .

(1) انظر: الصحاح (2/ 52) ، المحيط في اللغة (9/ 344) ، تهذيب اللغة (14/ 112) ، التوقيف على مهمات التعاريف (335) .

(2) سورة النور، آية (8) .

(3) تفسير البحر المحيط (1/ 211) .

(4) المصباح المنير، كتاب: الشين (159) ، تاج العروس، مادة: (شبه) (36/ 413) ، المعجم الوسيط (10/ 471) .

(5) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 161) ، التعريفات (165) ، أنيس الفقهاء (281) ، الحدود الأنيقة (77) .

(6) انظر: بدائع الصنائع (7/ 36) ، العناية شرح الهداية (5/ 249) ، فتح القدير (5/ 260) .

(7) انظر: معجم لغة الفقهاء (257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت